الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القضية ع 54332 دد:
تاريخ القرار 2018/11/6
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2018/8/16 من الأستاذ "م. ف.م" المحامي لدى التعقيب .
- نيابة عن: "رز" قاطن ب ** ** باجة .
- ضد: "ص. ح"
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.