الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عدد القضية 56604
جلسة :27-11-2018
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 03-11-2017 تحت عدد 3145 من طرف الأستاذ "ن.ر" المحامي لدى التعقيب
نيابة عن "ج.م" الكائن مقره *** الرديف قفصة.
ضد 1- شركة &q
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.