الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
*ع 23273.2015 دد القضية
تاريخه : 2016/1/5
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2015/2/19 من الأستاذ "ف. ع" المحامي لدى التعقيب نيابة عن: "ح. ب"
نائبه الأستاذ "ف.
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.