الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القرار ع58022دد
تاريخه : 2019/01/09
نص القرار :
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2017/12/21 ع413دد من الأستاذ ع ص. لدى التعقيب.
نيابة عن: 1/م س. 2/ ف س. مقرهما ب...
ضد: 1/ج س. 2/م
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.