الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
*ع 27434.2015 دد القضية
تاريخه :4 جانفي 2016.
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 28 ماي 2015 والمضمن تحت عدد 27434 من طرف الأستاذ "ع. د" المحامي لدى التعقيب.
نيابة عن "م. ب ف. ن"
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.