L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2016/23373 · 05/01/2016

قرار تعقيبي عدد 23373 بتاريخ 05 جانفي 2016 : الاجزاء المشتركة التي يمكن ان تعد ملكا مشاعا بين كافة المالكين -المحلات التابعة للعمارة

الجمهورية التونسية  وزارة العدل محكمة التعقيب  *ع 27434.2015 دد القضية  تاريخه :4 جانفي 2016.  أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 28 ماي 2015 والمضمن تحت عدد 27434 من طرف الأستاذ "ع. د" المحامي لدى التعقيب.  نيابة عن "م. ب ف. ن"

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.