الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القرار ع60046دد
تاريخه : 2019/01/18
نص القرار :
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب عدد 4284 المقدم من الأستاذ ف م. الكائن مكتبه ب...بتاريخ 2018/02/19 .
في حق : بلدية بنزرت في شخص ممثلها القانوني مقرها بقصر بلدية
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.