L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2019/60046 · 18/01/2019

قرار تعقيبي عدد 60046 بتاريخ 18 جانفي 2019 : تحديد غرامة الانتزاع - ضرورة الاعتماد على عقود شراء

الجمهورية التونسية  وزارة العدل محكمة التعقيب القرار ع60046دد تاريخه : 2019/01/18  نص القرار :  أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :  بعد الإطلاع على مطلب التعقيب عدد 4284 المقدم من الأستاذ ف م. الكائن مكتبه ب...بتاريخ 2018/02/19 . في حق : بلدية بنزرت في شخص ممثلها القانوني مقرها بقصر بلدية

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.