الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
*ع 18409.2014 دد القضية
تاريخه : 2016/01/04
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 2014/07/31 من طرف الأستاذ "م. ح. ل" المحامي بالقصرين.
في حق ورثة &
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.