L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2016/18409 · 04/01/2016

قرار تعقيبي عدد 18409 بتاريخ 04 جانفي 2016  :تسجيل عقاري-قرينة الحيازة المكسبة -ضرورة تتبع اصل انجرار الملكية في جانب طالب التسجيل- لا تقضي المحكمة بالتقادم المكسب من تلقاء نفسها

الجمهورية التونسية  وزارة العدل محكمة التعقيب  *ع 18409.2014 دد القضية  تاريخه : 2016/01/04  أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 2014/07/31 من طرف الأستاذ "م. ح. ل" المحامي بالقصرين.  في حق ورثة &

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.