الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
*ع 23454.2015 دد القضية
تاريخه : 2015/12/08
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2015/02/27 ، من المكلف العام بنزاعات الدولة.
في حق: الدولة التونسية (الملك الخاص) محل مخابرته مكتبه الكائ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.