الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
*ع 21002.2014 دد القضية
تاريخه : 2015/12/07
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 10 ديسمبر 2014 والمضمن تحت ع5135دد من طرف الاستاذة "ب.م" المحامية لدى التعقيب
نيابة عن : "ص.
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.