L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 2015/21002 · 07/12/2015

قرار تعقيبي عدد 21002 بتاريخ 07 ديسمبر 2015 : اجل شفعة-عدم الاعلام بالبيع

 الجمهورية التونسية  وزارة العدل محكمة التعقيب  *ع 21002.2014 دد القضية  تاريخه : 2015/12/07  أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :  بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 10 ديسمبر 2014 والمضمن تحت ع5135دد من طرف الاستاذة "ب.م" المحامية لدى التعقيب  نيابة عن : "ص.

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.