L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2015/23778 · 03/12/2015

قرار تعقيبي عدد 23778 بتاريخ 01 ديسمبر 2015 : استحقاق منقول-سيارة-الحوز-حجية البطاقة الرمادية

الجمهورية التونسية وزارة العدل وحقوق الإنسان  محكمة التعقيب  *ع 23778.2015 دد القضية  تاريخه : 2015/12/03  أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :  بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2015/02/27 من الأستاذة ".. ق" المحامي لدى التعقيب  نيابة عن : "ع.ق"

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.