الجمهورية التونسية
وزارة العدل وحقوق الإنسان
محكمة التعقيب
*ع 23778.2015 دد القضية
تاريخه : 2015/12/03
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2015/02/27 من الأستاذة ".. ق" المحامي لدى التعقيب
نيابة عن : "ع.ق"
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.