الجمهورية التونسية
وزارة الشؤون الإجتماعية والتونسيين بالخارج
الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي
إدارة التنظيم والجودة
مذكرة عمل
عدد 2011/08
الموضوع : تكفل الدولة بمساهمات الأعراف لفائدة المؤسسات التي تضررت ممتلكاتها أو تراجع نشاطها و توقفت عن النشاط.
المراجع : - المرسوم عدد 9 لسنة 2011 المؤرخ في 28 فيفري 20
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.