L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 08/2011 · 18/04/2011

مذكرة عمل عدد 08 لسنة 2011 : تكافل الدولة بمساهمات الأعراف لفائدة المؤسسات التي تضررت ممتلكاتها أو تراجع نشاطها أو توقف نشاطها

الجمهورية التونسية وزارة الشؤون الإجتماعية والتونسيين بالخارج الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي   إدارة التنظيم والجودة مذكرة عمل  عدد 2011/08  الموضوع : تكفل الدولة بمساهمات الأعراف لفائدة المؤسسات التي تضررت ممتلكاتها أو تراجع نشاطها و توقفت عن النشاط. المراجع : - المرسوم عدد 9 لسنة 2011 المؤرخ في 28 فيفري 20

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.