الجمهورية التونسية
وزارة العد
محكمة التعقيب
القرار ع64031دد
تاريخه : 2019/10/09
نص القرار :
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2018/05/21
من طرف بلدية تونس في شخص ممثلها القانوني مقرها بالقصبة ينوبها الأستاذ ع خ. محامي بتونس
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.