الجمهورية التونسية
محكمة التعقيب
ع67976دد القضية
تاريخ القرار: 2020/01/13
قرار تعقیبی مدنی
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من المكلف العام بنزاعات الدولة بتاريخ 2018/09/27
في حق :وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزارة التجهيز والإسكان و
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.