L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2020/67976 · 13/01/2020

قرار تعقيبي عدد 67976 بتاريخ 13 جانفي 2020 : ضبط غرامة الانتزاع-التحوز بالعقار المنتزع

الجمهورية التونسية  محكمة التعقيب ع67976دد القضية  تاريخ القرار: 2020/01/13  قرار تعقیبی مدنی  أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:  بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من المكلف العام بنزاعات الدولة بتاريخ 2018/09/27  في حق :وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزارة التجهيز والإسكان و

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.