ز/ع
الجمهوريــة التونسيــة
وزارة العـدل الحمــد لله
محكمــة التعقيــب
* عـ29486.2015ـدد القضيـــة
تاريخـــه :11/05/2016
أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضّمن تحت عدد 3930 والمقدم بتاري
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.