الجمهورية التونسية
محكمة التعقيب
ع68125دد القضية
تاريخ القرار: 2020/01/13
قرار تعقيبي مدني
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ " م. ع. "بتاریخ 2018/09/28
نيابة عن : 1/ "اللا" 2/" ع. 3/" م. " 4/ "عل.
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.