L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2020/71682 · 13/10/2020

قرار تعقيبي عدد 71682 بتاريخ 13 أكتوبر 2020 : المحكمة المختصة ترابيا للنظر في دعوى غرامة الحرمان هي المحكمة الكائن بدائرتها العقار

الجمهورية التونسية  وزارة العدل محكمة التعقيب  ع* 71682.2019 دد القضية  جلسة : 13-10-2020  أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 11-01-2019 تحت عدد 7373 من طرف الأستاذ "م. الم." المحامي لدى التعقيب  نيابة عن 1- "س. الح. "  2- &q

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.