الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
ع* 71682.2019 دد القضية
جلسة : 13-10-2020
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 11-01-2019 تحت عدد 7373 من طرف الأستاذ "م. الم." المحامي لدى التعقيب
نيابة عن 1- "س. الح. "
2- &q
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.