L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2012/73630 · 22/11/2012

قرار تعقيبي عدد 73630 بتاريخ 22 نوفمبر 2012 : إبطال تنبيه تجاري-التنبيه بالامتناع عن التجديد لإعادة بناء العقار

الجمهورية التونسية  وزارة العدل محكمة التعقيب القرار ع73630دد  تاريخه : 2012/11/22  نص القرار :  الحمد لله وحده، أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :  بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ م ص. بتاريخ 02 أفريل 2012.  في حق : 1/ ورثة ب ش وهم أبناؤه الرشداء :ب. وح. وغ. وت. ول.، ا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.