Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 43929 بتاريخ 04 ديسمبر 2017 : الخروج من المكرى - الملكية التجارية - إنهاء العلاقة الكرائية
Textes appliqués
- الفصلان 1 و 4 من القانون عدد 37 لسنة 1977 مؤرخ في 25 ماي 1977 يتعلق بتنظيم العلاقات بين المسوغين والمتسوغين فيما يخص تجديد كراء العقارات او المحلات ذات الاستعمال التجاري او الصناعي او المستعملة في الحرف autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.