Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد  43929 بتاريخ 04 ديسمبر 2017 : الخروج من المكرى - الملكية التجارية - إنهاء العلاقة الكرائية

J P 2017/439294 décembre 2017

PDF العربية

Textes appliqués

  • الفصلان 1 و 4 من القانون عدد 37 لسنة 1977 مؤرخ في 25 ماي 1977 يتعلق بتنظيم العلاقات بين المسوغين والمتسوغين فيما يخص تجديد كراء العقارات او المحلات ذات الاستعمال التجاري او الصناعي او المستعملة في الحرف autres décisions
Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.