L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2017/43929 · 04/12/2017

قرار تعقيبي عدد  43929 بتاريخ 04 ديسمبر 2017 : الخروج من المكرى - الملكية التجارية - إنهاء العلاقة الكرائية

ن/ع الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل  محكمــة التعقيــب *عـ43929.2016ـدد القضيـــة تاريخـــه :04-12-2017   أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي: بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 11/11/2016 من طرف الأستاذ ****  نيابة عن: شركة **** تونس في ش م ق مقرها **** ضــد : شركة **** للتنشيط والخدمات مقرها نهج

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.