L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 04/2011 · 07/04/2011

مذكرة عمل عدد 04 لسنة 2011 : محو أثار العقوبات التأديبية

 الجمهورية التونسية  وزارة الشؤون الإجتماعية  الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي  الإدارة المركزية للمصالح العامة  إدارة الموارد البشرية  مذكرة عمل عدد  04 لسنة 2011 الموضوع-: محو آثار العقوبات التأديبية. المرجع : الفصل 69 من النظام الأساسي الخاص بأعوان مؤسسات الضمان الاجتماعي. اقتضت أحكام الفصل 69

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.