الجمهورية التونسية
وزارة الشؤون الإجتماعية
الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي
الإدارة المركزية للمصالح العامة
إدارة الموارد البشرية
مذكرة عمل
عدد 04 لسنة 2011
الموضوع-: محو آثار العقوبات التأديبية.
المرجع : الفصل 69 من النظام الأساسي الخاص بأعوان مؤسسات الضمان الاجتماعي.
اقتضت أحكام الفصل 69
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.