L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 03/2011 · 24/03/2011

مذكرة عدد 03 لسنة 2011 : امتيازات الإعفاء من مساهمات الأعراف

 الجمهورية التونسية  وزارة الشؤون الإجتماعية و التضامن والتونسيين بالخارج  الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي  إدارة التنظيم والجودة مذكرة عمل  عدد 2011/03 الموضوع : امتيازات الإعفاء من مساهمات الأعراف. المصاحيب : دليل إجراءات التصرف في امتيازات الإعفاء من مساهمات الأعراف (10 صفحات).  ابتداءمن صدور

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.