الجمهورية التونسية
محكمة التعقيب
ع80242دد القضية
تاريخ القرار: 2020/01/27
قرار تعقيبي مدني
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ "ه. ز." بتاريخ 2019/09/02
نيابة عن : "ج. ب. " قاطن ... محل مخابرته بمكتب محاميه الأستاذ &q
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.