L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2020/80242 · 27/01/2020

قرار تعقيبي عدد 80242 بتاريخ 27 جانفي 2020 : الشريك في الشفعة - انهاء حالة الشيوع

الجمهورية التونسية  محكمة التعقيب ع80242دد القضية  تاريخ القرار: 2020/01/27  قرار تعقيبي مدني  أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:  بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ "ه. ز." بتاريخ 2019/09/02  نيابة عن : "ج. ب. " قاطن ... محل مخابرته بمكتب محاميه الأستاذ &q

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.