Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37806 بتاريخ 30 نوفمبر 2016 : تعديل معينات الكراء - إنهاء التسويغ
Textes appliqués
- الفصول 27 و 4 و 30 و 28 و 24 و 25 من القانون عدد 37 لسنة 1977 مؤرخ في 25 ماي 1977المتعلق بتنظيم العلاقات بين المسوغين والمتسوغين فيما يخص تجديد كراء العقارات او المحلات ذات الاستعمال التجاري او الصناعي او المستعملة في الحرف autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.