الجمهوريــة التونسيــة
وزارة العـدل
محكمــة التعقيــب
*عـ38718.2016ـدد القضيـــة
تاريخـــه 30-11-2016
أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 04 ماي 2016 عدد 28052 من الاستاذ ***** المحامي لدى التعقيب.
نيابـــة عن : ه.فة محل مخابرتها بمكتب محاميها ال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.