L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2017/38718 · 05/04/2017

قرار تعقيبي عدد 38718 بتاريخ 05 أفريل 2017 : الإقرار بالكراء - عناصر عقد الكراء - مدة عقد الكراء - صحة عقد الكراء

ن.ج الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل     محكمــة التعقيــب   *عـ38718.2016ـدد القضيـــة تاريخـــه 5/4/2017 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 17/5/2016 عـ2007ـدد من الأستاذ ********** المحامي لدى التعقيب. نيابة عن: ف.م ضـد: و.ن محاميها **********

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.