س*البيـ
الجمهوريــة التونسيــة
وزارة العـدل
محكمــة التعقيــب
*عـ45787.2017ـدد القضيـــة
تاريخـــه :4 جانفي 2018
أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 1-1-2017 من الاستاذ *** المحامي لدى التعقيب.
نيابة عن:
ج و م و ح بنات م.ع القاطنين ***.
ضـــد:
ورثة ط.س وهم ف.ف وأ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.