Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 25913 بتاريخ 17 فيفري 2016 : التصرف في ملكية الأجزاء المشتركة
Principe juridique
- التصرف بالمكرى يكون عرفا وقانونا باستغلاله وليس ببنائه وبما أن المالك سوّغ للطاعن برطال ومساحة خارجية ومأوى سيارات فانه يجب ان تبقى كذلك وتستغل لما اعدت له على حالتها وذلك تطبيقا لأحكام القانون العام والقانون الخاص أي المجلة المدنية والقانون عـ37ـدد لسنة 1977 المؤرخ في 25 ماي 1977
Textes appliqués
- القانـون عدد 37 لسنة 1977 المؤرّخ في 25 ماي 1977 autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.