ب/م
الجمهوريــة التونسيــة
وزارة العـدل
محكمــة التعقيــب
*عـ42795ـدد القضيـــة
تاريخـــه :03 اكتوبر 2017
أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في12/10/2016 تحت عدد 535 من الاستاذ ***** المحامي لدى التعقيب
نيابة عن: ف.ب قاطنة بنهج ***
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.