Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteالجمهورية التونسية
وزارة الشؤون الإجتماعية
الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي
إدارة التنظيم والجودة
مذكرة عمل
عدد 2013/22
الموضوع : إلغاء إسناد منحة التربية الخاصة المسندة لفائدة جمعيات رعاية المعوقين.
المرجع : منشور وزير الشؤون الاجتماعية عدد 5 المؤرخ في 2 مارس 2013 والمتعلق بتطبيق الاثفاقية
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.