قرار تعقيبي مدني
عدد 22214 مؤرخ في 23 نوفمبر 2015
صدر برئاسة السيدة زكية الجويني
أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المؤرخ في 16 جانفي 2015 والمرفوع من الاستاذ فيصل حابة المحامي بتونس.
نيابة عــن : ع. ط. ح. م. محل مخابرته بمكتب نائبه.
ضـــد : ع. خ. ح. قاطن بتون
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.