L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2015/ 22214 · 23/11/2015

قرار تعقيبي مدني عدد  22214 مؤرخ في  23 نوفمبر  2015 :  عقد كراء – تكييف – نشاط تجاري – حرفة – مهمة الخبير

قرار تعقيبي مدني  عدد  22214 مؤرخ في  23 نوفمبر  2015 صدر برئاسة السيدة زكية الجويني أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المؤرخ في 16 جانفي 2015 والمرفوع من الاستاذ فيصل حابة المحامي بتونس. نيابة عــن : ع. ط. ح. م. محل مخابرته بمكتب نائبه. ضـــد : ع. خ. ح. قاطن بتون

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.