L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 60297/2018 · 10/05/2018

قرار تعقيبي عدد 60297 بتاريخ 10 ماي 2018 : مدى صحة الاستناد لمحضر التنبيه بالخلاص لطلب الخروج استعجاليا من المكرى لعدم خلاص الكراء

الجمهورية التونسية وزارة ***** محكمة التعقيب عـ*60297.2018ـدد القرار تاريخه: 10/05/2018 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 16/02/2018 تحت عدد 36347 من طرف المحامي الأستاذ ***** في حــق: ***** ضــد: شركة ***** في شخص ممثلها القانوني محاميها الأستاذ: *****. طعنا في القرار ال

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.