Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 60297 بتاريخ 10 ماي 2018 : مدى صحة الاستناد لمحضر التنبيه بالخلاص لطلب الخروج استعجاليا من المكرى لعدم خلاص الكراء
Textes appliqués
- الفصل 23 من القانون عدد 37 لسنة 1977 المؤرخ في 25 ماي 1977 و المتعلق بتنظيم العلاقات بين المسوغين و المتسوغين فيما يخص تجديد كراء العقارات أو المحلات ذات الاستعمال التجاري أو الصناعي أو المستعملة في الحرف autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.