Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 60297 بتاريخ 10 ماي 2018 : مدى صحة الاستناد لمحضر التنبيه بالخلاص لطلب الخروج استعجاليا من المكرى لعدم خلاص الكراء

J P 60297/201810 mai 2018

PDF العربية

Textes appliqués

  • الفصل 23 من القانون عدد 37 لسنة 1977 المؤرخ في 25 ماي 1977 و المتعلق بتنظيم العلاقات بين المسوغين و المتسوغين فيما يخص تجديد كراء العقارات أو المحلات ذات الاستعمال التجاري أو الصناعي أو المستعملة في الحرف autres décisions
Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.