L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2018/50334 · 01/03/2018

قرار تعقيبي عدد 50334 بتاريخ 01 مارس 2018 :عقد الكراء لثبوت التسويغ - أكرية تجارية

الجمهورية التونسية  وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القرار: 50334  تاريخه : 2018/03/01  أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2017/05/03 تحت عدد 8117 من طرف المحامي الأستاذ "أ.ب.ح"  في حق: "ب.ن" في شخص ممثلها القانوني.  ضد: &

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.