الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عدد القرار: 50334
تاريخه : 2018/03/01
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2017/05/03 تحت عدد 8117 من طرف المحامي الأستاذ "أ.ب.ح"
في حق: "ب.ن" في شخص ممثلها القانوني.
ضد: &
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.