L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 11/2013 · 31/05/2013

مذكرة عمل عدد 11 لسنة 2011 : حول تسلم وصل في خلاص المساهمات عن طريق تحويل بنكي أو بريدي أو عن طريق كمبيالة مضمونة بنكيا

الجمهورية التونسية  وزارة الشؤون الاجتماعية الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي  إدارة التنظيم والجودة  مذكرة عمل عدد 11 لسنة 2013 الموضوع : حول تسليم وصل في خلاص المساهمات عن طريق تحويل بنكي أو بريدي أو عن طريق كمبيالة مضمونة بنكيا. المراجع : - مذكرة العمل عدد 8 لسنة 2000 المؤرخة في 18 أفريل 2000 والمتعلقة بإحداث وحدات

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.