L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2017/37887 · 15/03/2017

قرار تعقيبي عدد 37887 بتاريخ 15 مارس 2017 : تجديد العلاقة التسويغية

م/ح الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل       محكمــة التعقيــب   *عـ37887.2016ـدد القضيـــة تاريخه : 15/03/ 2017  أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:  بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 06 ماي 2016 تحت عـ6526ـدد من طرف  الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب. نيابة عن:ز.ع

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.