م/ح
الجمهوريــة التونسيــة
وزارة العـدل
محكمــة التعقيــب
*عـ37887.2016ـدد القضيـــة
تاريخه : 15/03/ 2017
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 06 ماي 2016 تحت عـ6526ـدد من طرف الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب.
نيابة عن:ز.ع
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.