الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
*ع 38871.2016 دد القضية
تاريخه :19-04-2017
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ "ي. ع" بتاريخ 26 ماي 2016 في حق "ب.ب".
ضد"ب.ب" محاميته " ل.ب".
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.