الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
ع* 40081.2016 دد القضية
تاريخ القرار :24 افريل 2017
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 15 جوان 2016 من طرف وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بقفصة .
طعنا في الحكم العقاري عدد 52704 الصادر عن فرع المحكم
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.