الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
ع 48077/2017 دد القضية
تاريخه :22 جانفي 2018
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2017/03/02 تحت عدد 3915 من طرف الأستاذ "م. ع. ز." المحامي لدى التعقيب .
نيابة عن : "ح. ج.&quo
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.