L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2018/48077 · 22/01/2018

قرار تعقيبي عدد 48077 بتاريخ 22 جانفي 2018 : قسمة قضائية- رسم عقاري- محكمة عقارية- اختصاص- تحيين الرسوم العقارية

الجمهورية التونسية وزارة العدل  محكمة التعقيب  ع 48077/2017 دد القضية  تاريخه :22 جانفي 2018  أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :  بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2017/03/02 تحت عدد 3915 من طرف الأستاذ "م. ع. ز." المحامي لدى التعقيب .  نيابة عن : "ح. ج.&quo

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.