L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2018/54040 · 17/10/2018

قرار تعقيبي عدد 54040 بتاريخ 17 أكتوبر 2018 : عقار - شياع - منابات

 الجمهورية التونسية وزارة العدل  محكمة التعقيب  *ع 54040.2017 دد القضية  تاريخه : 2018/10/17  أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2017/8/1 تحت عدد 907 من الأستاذ "ح. ح" المحامي لدى التعقيب.  نيابة عن: "ش. خ" قاطن بال

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.