الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
*ع 54040.2017 دد القضية
تاريخه : 2018/10/17
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2017/8/1 تحت عدد 907 من الأستاذ "ح. ح" المحامي لدى التعقيب.
نيابة عن: "ش. خ" قاطن بال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.