بين الممضين أسفله :
- الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية
- الحجرة النقابية القومية للصباغين والمنظفين
من جهة
- والاتحاد العام التونسي للشغل
- الجامعة الوطنية للنفط والمواد الكيمياوية
من جهة أخرى
بعد الاطلاع على قرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 11 نوفمبر 1976 والمتعلق بالمصادقة على
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.