إن وزير الشؤون الاجتماعية ،
بعد الإطلاعه على القرار المؤرخ في 11 نوفمبر 1976 المتعلّق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة القومية للمصابغ ومعامل التنظيف،
و على رأي اللجنة الاستشارية للاتفاقيات المشتركة المنعقدة بتاريخ 8 مارس 1983،
قرّر ما يأتي :
الفصل الأول
تمت المصادقة على الملحق التعديلي للاتفاقية المشتركة القومية للم
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.