L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 189/2021 · 24/09/2021

حول طلب ايضاحات بخصوص المنتجات المروجة من قبل الشركة الوطنية لتوزيع البترول الخاضعة لنظام المصادقة الإدارية للأسعار والتي لا يتجاوز هامش ربحها الخام 6%

الجمهورية التونسية وزارة الصناعة والطاقة والمناجم  الإدارة العامة للمحروقات  من المدير العام للمحروقات   إلى  السيد المدير العام للأداءات  ( وزارة الاقتصاد و المالية ودعم الاستثمار) الموضوع: حول طلب ايضاحات بخصوص المنتجات المروجة من قبل الشركة الوطنية لتوزيع البترول الخاضعة لنظام المصادقة الإدارية لل

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.