L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 87/2022 · 02/08/2022

حول تمكين المؤسسات التي تروج المنتوجات والخدمات الخاضعة لنظام المصادقة الإدارية للأسعار والتي لا يتجاوز هامش ربحها الخام 6% من شهائد الإعفاء من الخصم من المورد

مذكرة  إلى السيد مدير إدارة المؤسسات الكبرى والسيد مدير إدارة المؤسسات المتوسطة والسيدات والسادة رؤساء المراكز الجهوية المراقبة الأداءات الموضوع: حول تمكين المؤسسات التي تروج المنتوجات والخدمات الخاضعة لنظام المصادقة الإدارية للأسعار والتي لا يتجاوز هامش ربحها الخام 6% من شهائد الإعفاء من الخصم من المورد. ا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.