مذكرة
إلى
السيد مدير إدارة المؤسسات الكبرى
والسيد مدير إدارة المؤسسات المتوسطة
والسيدات والسادة رؤساء المراكز الجهوية المراقبة الأداءات
الموضوع: حول تمكين المؤسسات التي تروج المنتوجات والخدمات الخاضعة لنظام المصادقة الإدارية للأسعار والتي لا يتجاوز هامش ربحها الخام 6% من شهائد الإعفاء من الخصم من المورد.
ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.