الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عدد القضية 54623
جلسة :23-10-2018
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 08-08-2017 تحت عدد 4116 من طرف المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارتی ".د.ش. ع.ص.ط.م.ص.م" الكائن مقره **** باريس تونس .
ضد
1- ورثة المرحومي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.