L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2018/54623 · 23/10/2018

قرار تعقيبي عدد 54623 بتاريخ 23 أكتوبر 2018 : عقارعلى الشياع غرامة انتزاع-شطط-اختبار-انتزاع من اجل المصلحة العمومية

الجمهورية التونسية  وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية 54623 جلسة :23-10-2018  أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 08-08-2017 تحت عدد 4116 من طرف المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارتی ".د.ش. ع.ص.ط.م.ص.م" الكائن مقره **** باريس تونس .  ضد 1- ورثة المرحومي

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.