L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2019/66419 · 02/04/2019

قرار تعقيبي عدد 66419 بتاريخ 02 أفريل 2019 :تقدير غرامة الانتزاع-وجوب الاستعانة بأهل الخبرة-اعتماد معيار التنظير مع مراعاة طبيعة العقار والاستعمال المعد له

الجمهورية التونسية  وزارة العدل محكمة التعقيب القرار ع66419دد  تاريخه : 2019/04/02  نص القرار :  الحمد لله وحده، أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :  بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2018/07/31 من المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية المعين

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.