الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القرار ع66419دد
تاريخه : 2019/04/02
نص القرار :
الحمد لله وحده،
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2018/07/31 من المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية المعين
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.