الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عدد القضية 80982
تاريخه : 2020/02/24
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2019/09/25 من الاستاذ م. الم. المحامي لدى التعقيب
نيابة عن: ورثة" م. ص. "وهم ارملته "ف. م." وابناؤه منه
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.