L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2020/80982 · 24/02/2020

قرار تعقيبي عدد 80982 بتاريخ 24 فيفري 2020 : اثبات الحيازة في الدعوى الاستحقاقية

الجمهورية التونسية  وزارة العدل  محكمة التعقيب عدد القضية 80982  تاريخه : 2020/02/24  أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:  بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2019/09/25 من الاستاذ م. الم. المحامي لدى التعقيب  نيابة عن: ورثة" م. ص. "وهم ارملته "ف. م." وابناؤه منه

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.