الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
ع* 21699.2020 دد القرار
تاريخه:23 سبتمبر/2020
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من طرف الأستاذة "ل. الح" المحامية بنابل بتاريخ 12 فيفري 2020 تحت عدد 8312.
في حق: "م. " و"الم." و"ب.&
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.