L
lois.tn
Retour
En vigueur Déc 10/2021 · 14/09/2021

قرار عدد 10 لسنة 2021 مؤرخ في 14 سبتمبر 2021 يتعلق بضبط معلوم تسجيل عقود بيع السيارات ببلدية سيدي مخلوف

إن رئيس بلدية سيدي مخلو ف بعد اطلاعه : على القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 09 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية و على القانون عدد 11 لسنة 1997 المؤرخ في 03 فيفري 1997 المتعلق باصدار مجلة الجباية المحلية و على الأمر الحكومي عدد 1273 لسنة 2015 المؤرخ في 11 سبتمبر 2015 المتعلق بإحداث بلدية سيدي مخلوف من ولاية مدنين. وعلى م

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.