L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2020/81157 · 04/11/2020

قرار تعقيبي عدد 81157 بتاريخ 04 نوفمبر 2020 : كف شغب عن عقار - مفهوم الشغب القانوني

الجمهورية التونسية  وزارة العدل  محكمة التعقيب  عدد القضية 81157  جلسة : 2020/11/4  أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :  بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2019/12/26 تحت عدد 19/513 من طرف الأستاذ "الم. الي." المحامي لدى التعقيب  نيابة عن "م. الش.&quo

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.