الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عدد القضية 81157
جلسة : 2020/11/4
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2019/12/26 تحت عدد 19/513 من طرف الأستاذ "الم. الي." المحامي لدى التعقيب
نيابة عن "م. الش.&quo
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.