L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2019/67075 · 11/11/2019

قرار تعقيبي عدد 67075 بتاريخ 11 نوفمبر 2019 : غرامة الانتزاع-الانتزاع الجزئي-مراعاة النقص الحاصل في قيمة ما تبقى من العقار

الجمهورية التونسية  وزارة العدل محكمة التعقيب القرار ع67075دد تاريخه : 2019/11/11  نص القرار : الحمد لله وحده، أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :  بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المؤرخ في 2018/08/17 تحت عدد8239 المقدم من المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية المعي

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.