الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القرار ع67075دد
تاريخه : 2019/11/11
نص القرار :
الحمد لله وحده،
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المؤرخ في 2018/08/17 تحت عدد8239 المقدم من المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية المعي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.