L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2019/66602 · 25/11/2019

قرار تعقيبي عدد 66602 بتاريخ 25 نوفمبر 2019  : اكتساب طرفي النزاع منابات غير محددة في عقار مسجل لا يمنع أحدهما من القيام ضد الآخر في كف الشغب

الجمهورية التونسية  وزارة العدل محكمة التعقيب القرار ع66602دد  تاريخه : 2019/11/25  نص القرار :  الحمد لله وحده، أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :  بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ م م. بتاریخ 2018/08/02  نيابة عن : ب ح. وع م. قاطنين ب...  محل مخابرتهما

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.