الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
ع68102*دد القضية
تاريخه : 2020/02/19
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم :
من طرف الاستاذ : "ن.ب. " المحامي لدى التعقيب بتونس بتاریخ 2018/09/19
نيابة عن: "ق. الج. "
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.