الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القضية عدد : 79146
تاريخ القرار : 22 / 02/ 2021
قرار تعقيبي مدني
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع بتاریخ 10 جويلية 2019 والمقيد تحت عدد 598 من قبل الأستاذ "ع. ع." المحامي لدى التعقيب الكائن مكتبه ...
ني
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.